منهاج الصالحين
(١)
كتاب التجارة
٥ ص
(٢)
مقدّمة
٧ ص
(٣)
و هنا مسائل
٧ ص
(٤)
آداب التجارة
١٨ ص
(٥)
الفصل الأول شروط العقد
١٩ ص
(٦)
الفصل الثاني شروط المتعاقدين
٢٣ ص
(٧)
الأول البلوغ،
٢٣ ص
(٨)
الثاني العقل،
٢٣ ص
(٩)
الثالث الاختيار،
٢٣ ص
(١٠)
الرابع من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرّف
٢٤ ص
(١١)
الفصل الثالث شروط العوضين
٣٠ ص
(١٢)
الفصل الرابع الخيارات
٣٧ ص
(١٣)
و هو أقسام
٣٧ ص
(١٤)
(الأول) خيار المجلس
٣٧ ص
(١٥)
(الثاني) خيار الحيوان
٣٨ ص
(١٦)
(الثالث) خيار الشرط
٣٩ ص
(١٧)
(الرابع) خيار الغبن
٤٢ ص
(١٨)
يسقط الخيار المذكور بأمور
٤٢ ص
(١٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤٢ ص
(٢٠)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٤٣ ص
(٢١)
الثالث تصرف المغبون
٤٣ ص
(٢٢)
(الخامس) خيار التأخير
٤٦ ص
(٢٣)
(السادس) خيار الرؤية
٤٨ ص
(٢٤)
(السابع) خيار العيب
٤٩ ص
(٢٥)
موارد جواز طلب الأرش
٤٩ ص
(٢٦)
تذنيب في أحكام الشرط
٥٢ ص
(٢٧)
الفصل الخامس أحكام الخيار
٥٤ ص
(٢٨)
الفصل السادس ما يدخل في المبيع
٥٥ ص
(٢٩)
الفصل السابع التسليم و القبض
٥٦ ص
(٣٠)
الفصل الثامن النقد و النسيئة
٥٨ ص
(٣١)
مسائل في النقد و النسيئة
٥٨ ص
(٣٢)
إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
٦٠ ص
(٣٣)
الفصل التاسع الربا
٦١ ص
(٣٤)
الفصل العاشر بيع الصرف
٦٦ ص
(٣٥)
الفصل الحادي عشر في السلف
٧١ ص
(٣٦)
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
٧٤ ص
(٣٧)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
٧٩ ص
(٣٨)
خاتمة في الإقالة
٨٢ ص
(٣٩)
كتاب الشفعة
٨٥ ص
(٤٠)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
٨٥ ص
(٤١)
فصل في الشفيع
٨٧ ص
(٤٢)
فصل في الأخذ بالشفعة
٨٨ ص
(٤٣)
كتاب الإجارة
٩٤ ص
(٤٤)
مسائل في الإجارة
٩٤ ص
(٤٥)
فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
٩٨ ص
(٤٦)
فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
١٠١ ص
(٤٧)
فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
١٠٥ ص
(٤٨)
فصل و فيه مسائل متفرقة
١١٤ ص
(٤٩)
كتاب المزارعة
١٢٢ ص
(٥٠)
كتاب المساقاة
١٣٠ ص
(٥١)
كتاب الجعالة
١٣٦ ص
(٥٢)
كتاب السبق و الرماية
١٣٩ ص
(٥٣)
كتاب الشركة
١٤١ ص
(٥٤)
كتاب المضاربة
١٤٥ ص
(٥٥)
كتاب الوديعة
١٥٥ ص
(٥٦)
كتاب العارية
١٥٧ ص
(٥٧)
كتاب اللقطة
١٥٨ ص
(٥٨)
كتاب الغصب
١٦٩ ص
(٥٩)
كتاب احياء الموات
١٧٣ ص
(٦٠)
كتاب المشتركات
١٨٥ ص
(٦١)
كتاب الدّين و القرض
١٩٥ ص
(٦٢)
خاتمة
٢٠٢ ص
(٦٣)
كتاب الرّهن
٢٠٣ ص
(٦٤)
كتاب الحجر
٢٠٦ ص
(٦٥)
كتاب الضمان
٢٠٩ ص
(٦٦)
كتاب الحوالة
٢١٥ ص
(٦٧)
كتاب الكفالة
٢١٨ ص
(٦٨)
كتاب الصلح
٢٢١ ص
(٦٩)
كتاب الإقرار
٢٢٦ ص
(٧٠)
كتاب الوكالة
٢٣٠ ص
(٧١)
كتاب الهبة
٢٣٤ ص
(٧٢)
كتاب الوصيّة
٢٣٧ ص
(٧٣)
و هي قسمان
٢٣٧ ص
(٧٤)
1- تمليكية
٢٣٧ ص
(٧٥)
2- عهدية
٢٣٧ ص
(٧٦)
مسائل في الوصية
٢٣٧ ص
(٧٧)
فصل في الموصى به
٢٤٢ ص
(٧٨)
فصل في الموصى له
٢٥٠ ص
(٧٩)
فصل في الوصي
٢٥١ ص
(٨٠)
فصل في منجزات المريض
٢٦٠ ص
(٨١)
كتاب الوقف
٢٦٢ ص
(٨٢)
مسائل في الوقف
٢٦٢ ص
(٨٣)
فصل في شرائط الواقف
٢٦٩ ص
(٨٤)
فصل في شرائط العين الموقوفة
٢٧١ ص
(٨٥)
فصل في شرائط الموقوف عليه
٢٧٢ ص
(٨٦)
فصل (في بيان المراد من بعض عبارات الواقف)
٢٧٤ ص
(٨٧)
فصل (في بعض أحكام الوقف)
٢٧٩ ص
(٨٨)
إلحاق فيه بابان
٢٨٧ ص
(٨٩)
(الباب الأول في الحبس و أخواته)
٢٨٧ ص
(٩٠)
(الباب الثاني) في الصدقة التي تواترت الروايات في الحث عليها و الترغيب فيها
٢٩٠ ص
(٩١)
كتاب النكاح
٢٩٣ ص
(٩٢)
الفصل الأول النكاح ثلاثة دائم، و منقطع، و ملك يمين،
٢٩٣ ص
(٩٣)
الفصل الثاني في الأولياء
٢٩٦ ص
(٩٤)
الفصل الثالث في المحرمات و هي قسمان نسب و سبب
٢٩٨ ص
(٩٥)
(فالنسب)
٢٩٨ ص
(٩٦)
(و أما السبب) فأمور
٢٩٨ ص
(٩٧)
(الأول) ما يحرم بالمصاهرة
٢٩٨ ص
(٩٨)
(الثاني) من أسباب التحريم الرضاع
٣٠٣ ص
(٩٩)
(الثالث) من أسباب التحريم اللعان
٣٠٦ ص
(١٠٠)
(الرابع) من أسباب التحريم الكفر
٣٠٦ ص
(١٠١)
الفصل الرابع (في عقد المتعة)
٣٠٩ ص
(١٠٢)
الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)
٣١٢ ص
(١٠٣)
الفصل السادس (في العيوب)
٣١٥ ص
(١٠٤)
الفصل السابع (في المهر)
٣١٧ ص
(١٠٥)
الفصل الثامن (في القسمة و النشوز)
٣١٩ ص
(١٠٦)
الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل العاشر (في النفقات)
٣٢٥ ص
(١٠٨)
كتاب الطلاق
٣٣١ ص
(١٠٩)
مسائل في الطلاق
٣٣١ ص
(١١٠)
فصل في أقسام الطلاق
٣٣٥ ص
(١١١)
فصل في العدة
٣٣٨ ص
(١١٢)
فصل في الخلع و المبارأة
٣٤٦ ص
(١١٣)
كتاب الظهار
٣٥١ ص
(١١٤)
كتاب الإيلاء
٣٥٣ ص
(١١٥)
كتاب اللعان
٣٥٥ ص
(١١٦)
كتاب العتق
٣٥٦ ص
(١١٧)
الفصل الأول في الرق
٣٥٦ ص
(١١٨)
الفصل الثاني في صيغة العتق
٣٥٦ ص
(١١٩)
الفصل الثالث في التدبير
٣٥٧ ص
(١٢٠)
الفصل الرابع في الكتابة
٣٥٨ ص
(١٢١)
كتاب الأيمان و النذور
٣٦٠ ص
(١٢٢)
الفصل الأول في اليمين
٣٦٠ ص
(١٢٣)
الفصل الثاني في النذر
٣٦١ ص
(١٢٤)
الفصل الثالث في العهود
٣٦٣ ص
(١٢٥)
كتاب الكفارات
٣٦٥ ص
(١٢٦)
كتاب الصيد و الذباحة
٣٧٠ ص
(١٢٧)
الفصل الأول في الصيد
٣٧٠ ص
(١٢٨)
مسائل في الصيد
٣٧٠ ص
(١٢٩)
(الأول) أن يكون معلما للاصطياد
٣٧٠ ص
(١٣٠)
(الثاني) أن يكون بإرساله للاصطياد
٣٧١ ص
(١٣١)
(الثالث) أن يكون المرسل مسلما
٣٧١ ص
(١٣٢)
(الرابع) أن يسمي عند إرساله
٣٧١ ص
(١٣٣)
(الخامس) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره
٣٧١ ص
(١٣٤)
فصل في ذكاة السمك و الجراد
٣٧٨ ص
(١٣٥)
ذكاة السمك
٣٧٨ ص
(١٣٦)
ذكاة الجراد
٣٨١ ص
(١٣٧)
الفصل الثاني في الذباحة
٣٨١ ص
(١٣٨)
فصل في الذباحة
٣٨١ ص
(١٣٩)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٣٩٢ ص
(١٤٠)
(القسم الأول) حيوان البحر
٣٩٢ ص
(١٤١)
(القسم الثاني) البهائم
٣٩٣ ص
(١٤٢)
(القسم الثالث) الطيور
٣٩٤ ص
(١٤٣)
(القسم الرابع) الجامد
٣٩٥ ص
(١٤٤)
(القسم الخامس) في المائع
٣٩٦ ص
(١٤٥)
كتاب الميراث
٣٩٩ ص
(١٤٦)
الفصل الأول (و فيه فوائد)
٣٩٩ ص
(١٤٧)
(الفائدة الأولى) في بيان موجباته
٣٩٩ ص
(١٤٨)
(الفائدة الثانية) ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام
٣٩٩ ص
(١٤٩)
(الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد و هو ستة
٤٠٠ ص
(١٥٠)
(الفائدة الرابعة) الورثة إذا تعددوا
٤٠١ ص
(١٥١)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، و القتل، و الرق
٤٠٢ ص
(١٥٢)
المانع الأول الكفر
٤٠٢ ص
(١٥٣)
(الثاني) من موانع الإرث القتل
٤٠٥ ص
(١٥٤)
(الثالث من موانع الإرث) الرق
٤٠٨ ص
(١٥٥)
الفصل الثالث (في كيفية الإرث حسب مراتبه)
٤٠٩ ص
(١٥٦)
(المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء
٤٠٩ ص
(١٥٧)
(المرتبة الثانية) الإخوة و الأجداد
٤١٤ ص
(١٥٨)
(المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال
٤٢٠ ص
(١٥٩)
فصل في الميراث بالسبب
٤٢٤ ص
(١٦٠)
(الأول) الزوجية
٤٢٤ ص
(١٦١)
(المبحث الثاني) في الولاء،
٤٢٧ ص
(١٦٢)
(الأول) ولاء العتق
٤٢٧ ص
(١٦٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٤٣٠ ص
(١٦٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٤٣١ ص
(١٦٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
٤٣٢ ص
(١٦٦)
فصل في ميراث الخنثى
٤٣٤ ص
(١٦٧)
فصل (في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم)
٤٣٦ ص
(١٦٨)
فصل في ميراث المجوس
٤٣٨ ص
(١٦٩)
خاتمة
٤٣٩ ص
(١٧٠)
تكملة المنهاج
٤٤٣ ص
(١٧١)
المدخل
٤٤٣ ص
(١٧٢)
كتاب القضاء
٤٤٥ ص
(١٧٣)
مسائل في القضاء
٤٤٥ ص
(١٧٤)
أحكام اليمين
٤٤٩ ص
(١٧٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
٤٥٢ ص
(١٧٦)
فصل في القسمة
٤٥٣ ص
(١٧٧)
فصل في أحكام الدعاوي
٤٥٥ ص
(١٧٨)
فصل في دعوى الأملاك
٤٥٧ ص
(١٧٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
٤٥٩ ص
(١٨٠)
فصل في دعوى المواريث
٤٦٣ ص
(١٨١)
كتاب الشهادات
٤٦٥ ص
(١٨٢)
فصل في شرائط الشهادة
٤٦٥ ص
(١٨٣)
(الأول)- البلوغ،
٤٦٥ ص
(١٨٤)
(الثاني)- العقل
٤٦٥ ص
(١٨٥)
(الثالث)- الايمان،
٤٦٥ ص
(١٨٦)
(الرابع)- العدالة
٤٦٥ ص
(١٨٧)
(الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به
٤٦٥ ص
(١٨٨)
مسائل في الشهادة
٤٦٦ ص
(١٨٩)
كتاب الحدود
٤٧٦ ص
(١٩٠)
و هي ستة عشرة
٤٧٦ ص
(١٩١)
الأول- الزنا
٤٧٦ ص
(١٩٢)
مسائل في الزنا
٤٧٦ ص
(١٩٣)
حد الزاني
٤٧٩ ص
(١٩٤)
الثاني- اللواط
٤٨٣ ص
(١٩٥)
كيفية قتل اللائط
٤٨٥ ص
(١٩٦)
الثالث- التفخيذ
٤٨٥ ص
(١٩٧)
الرابع- تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٨٦ ص
(١٩٨)
الخامس- تقبيل المحرم غلاما بشهوة
٤٨٦ ص
(١٩٩)
السادس- السحق
٤٨٦ ص
(٢٠٠)
السابع- القيادة
٤٨٧ ص
(٢٠١)
الثامن- القذف
٤٨٨ ص
(٢٠٢)
التاسع- سب النبي
٤٨٩ ص
(٢٠٣)
العاشر- دعوى النبوة
٤٩٠ ص
(٢٠٤)
الحادي عشر- السحر
٤٩٠ ص
(٢٠٥)
الثاني عشر- شرب المسكر
٤٩٠ ص
(٢٠٦)
مسائل في شرب المسكر
٤٩٠ ص
(٢٠٧)
حدّ الشرب و كيفيته
٤٩١ ص
(٢٠٨)
الثالث عشر- السرقة
٤٩٢ ص
(٢٠٩)
يعتبر في السارق أمور
٤٩٢ ص
(٢١٠)
(الأول) البلوغ،
٤٩٢ ص
(٢١١)
(الثاني)- العقل
٤٩٢ ص
(٢١٢)
(الثالث)- ارتفاع الشبهة،
٤٩٢ ص
(٢١٣)
(الرابع)- أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،
٤٩٢ ص
(٢١٤)
(الخامس)- أن يكون المال في مكان محرز
٤٩٣ ص
(٢١٥)
مسائل في السرقة
٤٩٣ ص
(٢١٦)
مقدار المسروق
٤٩٤ ص
(٢١٧)
ما يثبت به حد السرقة
٤٩٥ ص
(٢١٨)
حد القطع
٤٩٥ ص
(٢١٩)
الرابع عشر- بيع الحر
٤٩٨ ص
(٢٢٠)
الخامس عشر- المحاربة
٤٩٩ ص
(٢٢١)
السادس عشر- الارتداد
٥٠٠ ص
(٢٢٢)
القول في التعزيرات
٥٠٣ ص
(٢٢٣)
كتاب القصاص
٥٠٦ ص
(٢٢٤)
الفصل الأول- في قصاص النفس
٥٠٦ ص
(٢٢٥)
مسائل في قصاص النفس
٥٠٦ ص
(٢٢٦)
شروط القصاص
٥١٥ ص
(٢٢٧)
(الأول)- التساوي في الحرية و العبودية
٥١٥ ص
(٢٢٨)
(الشرط الثاني)- التساوي في الدين
٥٢٠ ص
(٢٢٩)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٥٢٣ ص
(٢٣٠)
(الشرط الرابع) أن يكون القاتل عاقلا بالغا،
٥٢٣ ص
(٢٣١)
(الشرط الخامس)- أن يكون المقتول محقون الدم،
٥٢٤ ص
(٢٣٢)
الفصل الثاني- في دعوى القتل و ما يثبت به
٥٢٥ ص
(٢٣٣)
الفصل الثالث- في القسامة
٥٢٩ ص
(٢٣٤)
(كمية القسامة)
٥٢٩ ص
(٢٣٥)
الفصل الرابع- في أحكام القصاص
٥٣٣ ص
(٢٣٦)
الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
٥٣٧ ص
(٢٣٧)
كتاب الديات
٥٤٧ ص
(٢٣٨)
مسائل في الديات
٥٤٧ ص
(٢٣٩)
موجبات الضمان
٥٥١ ص
(٢٤٠)
و هي أمران (المباشرة، التسبيب)
٥٥١ ص
(٢٤١)
(فروع)
٥٥٥ ص
(٢٤٢)
(الأول)
٥٥٥ ص
(٢٤٣)
(الثاني)
٥٥٥ ص
(٢٤٤)
(الثالث)
٥٥٥ ص
(٢٤٥)
(فروع التسبيب)
٥٥٥ ص
(٢٤٦)
(فروع تزاحم الموجبات)
٥٥٩ ص
(٢٤٧)
(ديات الأعضاء)
٥٦٢ ص
(٢٤٨)
الفصل الأول في دية القطع
٥٦٢ ص
(٢٤٩)
(اما الأول) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع
٥٦٢ ص
(٢٥٠)
و أما (الثاني) ما فيه مقدر كذلك
٥٦٢ ص
(٢٥١)
(الأول)- الشعر
٥٦٢ ص
(٢٥٢)
(الثاني)- العينان
٥٦٣ ص
(٢٥٣)
(الثالث)- الأنف
٥٦٤ ص
(٢٥٤)
(الرابع)- الأذنان
٥٦٤ ص
(٢٥٥)
(الخامس)- الشفتان
٥٦٤ ص
(٢٥٦)
(السادس)- اللسان
٥٦٤ ص
(٢٥٧)
(السابع)- الأسنان
٥٦٥ ص
(٢٥٨)
(الثامن)- اللحيان
٥٦٦ ص
(٢٥٩)
(التاسع)- اليدان
٥٦٦ ص
(٢٦٠)
(العاشر)- الأصابع
٥٦٧ ص
(٢٦١)
(الحادي عشر)- النخاع
٥٦٨ ص
(٢٦٢)
(الثاني عشر)- الثديان
٥٦٨ ص
(٢٦٣)
(الثالث عشر)- الذكر
٥٦٨ ص
(٢٦٤)
(الرابع عشر)- الشفران
٥٦٩ ص
(٢٦٥)
(الخامس عشر)- الأليتان
٥٦٩ ص
(٢٦٦)
(السادس عشر)- الرجلان
٥٦٩ ص
(٢٦٧)
فصل ثان في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
٥٧١ ص
(٢٦٨)
الفصل الثالث (دية الجناية على منافع الأعضاء)
٥٧٧ ص
(٢٦٩)
(الأول)- العقل
٥٧٧ ص
(٢٧٠)
(الثاني)- السمع
٥٧٧ ص
(٢٧١)
(الثالث)- ضوء العينين
٥٧٨ ص
(٢٧٢)
(الرابع)- الشمّ
٥٧٩ ص
(٢٧٣)
(الخامس)- النطق
٥٧٩ ص
(٢٧٤)
(السادس)- صعر العنق
٥٨٠ ص
(٢٧٥)
(السابع)- كسر البعصوص
٥٨١ ص
(٢٧٦)
(الثامن)- سلس البول
٥٨١ ص
(٢٧٧)
(التاسع)- الصوت
٥٨١ ص
(٢٧٨)
(العاشر)- أدرة الخصيتين
٥٨١ ص
(٢٧٩)
(الحادي عشر)- تعذر الانزال
٥٨١ ص
(٢٨٠)
(الثاني عشر)- دوس البطن
٥٨١ ص
(٢٨١)
(الثالث عشر)- خرق مثانة البكر
٥٨٢ ص
(٢٨٢)
(الرابع عشر)- الإفضاء
٥٨٢ ص
(٢٨٣)
(الخامس عشر)- تقلص الشفتين
٥٨٢ ص
(٢٨٤)
(السادس عشر)- شلل الأعضاء
٥٨٢ ص
(٢٨٥)
الفصل الرابع دية الشجاج و الجراح
٥٨٣ ص
(٢٨٦)
و هو على أقسام
٥٨٣ ص
(٢٨٧)
(الأول)- الخارصة
٥٨٣ ص
(٢٨٨)
(الثاني)- الدامية
٥٨٣ ص
(٢٨٩)
(الثالث)- الباضعة
٥٨٣ ص
(٢٩٠)
(الرابع)- السمحاق
٥٨٣ ص
(٢٩١)
(الخامس)- الموضحة
٥٨٣ ص
(٢٩٢)
(السادس)- الهاشمة
٥٨٣ ص
(٢٩٣)
(السابع)- المنقلة
٥٨٣ ص
(٢٩٤)
(الثامن)- المأمومة
٥٨٣ ص
(٢٩٥)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
٥٨٤ ص
(٢٩٦)
(فصل في دية الحمل)
٥٨٧ ص
(٢٩٧)
الجناية على الحيوان
٥٩١ ص
(٢٩٨)
(كفارة القتل)
٥٩٢ ص
(٢٩٩)
فصل في العاقلة
٥٩٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص

منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥١٥ - (الأول)- التساوي في الحرية و العبودية

(مسألة ٣٨): لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا، كان لولي المقتول قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر و أما العبد فيقوّم، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شيء على الولي، و إن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه و لا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل. نعم إذا كان أكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف، بل يقتصر على رد النصف.

(مسألة ٣٩): إذا اشترك عبد و امرأة في قتل حر، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شيء بالنسبة إلى المرأة و اما بالنسبة الى العبد فقد مر التفصيل فيه، و إذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه، فعندئذ ان كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه و الا فلا.

شروط القصاص

و هي خمسة:

(الأول)- التساوي في الحرية و العبودية.

(مسألة ٤٠): إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به و كذا إذا قتل الحرة، و لكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.

(مسألة ٤١): إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها و إذا قتلت الحر فكذلك، و ليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية.

(مسألة ٤٢): إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدية و هي على الأول تحمل على عاقلة القاتل، و على الثاني في ماله على