منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٩٣
(مسألة ٤٠٤): لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة؟ فيه وجهان: الأظهر عدم وجوبها.
فصل في العاقلة
(مسألة ٤٠٥): عاقلة الجاني عصبته، و العصبة، هم: المتقربون بالأب كالإخوة، و الأعمام- و أولادهم و إن نزلوا و هل يدخل في العاقلة الآباء و ان علوا، و الأبناء و ان نزلوا؟ الأقرب الدخول و لا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية و لا يشاركهم فيها الصبي و لا المجنون و لا المرأة و إن ورثوا منها.
(مسألة ٤٠٦): هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره، و فيه اشكال و الأقرب عدم اعتباره.
(مسألة ٤٠٧): لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة.
(مسألة ٤٠٨): المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة، و فيه اشكال، و الأظهر عدم الفرق بينهما.
(مسألة ٤٠٩): يعقل المولى جناية العبد المعتق و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة و إذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء.
(مسألة ٤١٠): إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة و لا من له ولاء العتق، و كان له ضامن جريرة فهو عاقلته و إلا فيعقله الامام من بيت المال.
(مسألة ٤١١): تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروح و دية ما دونها في مال الجاني.
(مسألة ٤١٢): قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه، و أما الدية فهي على عاقلته فان لم تكن له عاقلة ففي ماله و إن لم يكن له مال فعلى الإمام.