منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٧ - فصل في الشفيع
للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و إن كان الموقوف عليه واحدا.
(مسألة ٣٢٧): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.
(مسألة ٣٢٨): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة. و إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع
(مسألة ٣٢٩): إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.
فصل في الشفيع
(مسألة ٣٣٠): يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله.
(مسألة ٣٣١): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام و إذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة و يكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة ٣٣٢): إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدّعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة.