منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٩ - فصل في الأخذ بالشفعة
و يستقل بالمبيع.
(مسألة ٣٤١): لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.
(مسألة ٣٤٢): الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل سواء أ كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.
(مسألة ٣٤٣): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان أقواهما العدم.
(مسألة ٣٤٤): إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرّع به للبائع من خلعة و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه.
(مسألة ٣٤٥): إذا حطّ البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه.
(مسألة ٣٤٦): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس، أو أن المبيع النصف بمائة فتبيّن أنه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه، و كذا أمثال ذلك من الأعذار.
(مسألة ٣٤٧): المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.
(مسألة ٣٤٨): إذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه و لا يجب عليه الإسراع في المشي.