منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٦١ - (فصل في الاختلاف في العقود)
القابض أنه كان وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه و أما إذا كان المال موجودا و كان قيميا فالقول قول من يدعي الوديعة.
(مسألة ٦٨): إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة و ادعى القابض أنه كان رهنا فان كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه و إلا فالقول قول المالك.
(مسألة ٦٩): إذا اتفقا في الرهن و ادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا و ادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم. فالقول قول الراهن مع يمينه.
(مسألة ٧٠): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادعى القابض البيع و المالك الإجارة، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة. و على مدعي البيع إثبات مدعاه هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، و الا كان المورد من موارد التداعي، فيحكم بالانفساخ مع التحالف.
(مسألة ٧١): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادة و نقيصة، فإن كان المبيع تالفا، فالقول قول المشتري مع يمينه و ان كان المبيع باقيا، لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه، كما هو المشهور.
(مسألة ٧٢): إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه و كذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل و ادعى المشتري الزيادة.
(مسألة ٧٣): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن، فادعى المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، و قال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه و إذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي.
(مسألة ٧٤): إذا اتفقا في الإجارة و اختلفا في الأجرة زيادة و نقيصة، فالقول قول مدعي النقيصة، و على مدعي الزيادة الإثبات، و كذلك الحال فيما إذا كان