منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦١ - كتاب اللقطة
غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف و من ضمانه له كما سبق.
(مسألة ٦٤٠): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها و يجوز إخراجها من الدار و ليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال و الأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها [٩٣٠] و لا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.
(مسألة ٦٤١): إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك.
(مسألة ٦٤٢): إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنفقه عليها و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
(مسألة ٦٤٣): كل مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك و هو المسمى: لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة و لا فرق بين ما يوجد في الحرم و غيره و إن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد و آكد.
(مسألة ٦٤٤): لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه.
(مسألة ٦٤٥): اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الأخذ و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها.
ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردّها إليه و إن كانت تالفة لم يكن عليه البدل. [٩٣١]
(مسألة ٦٤٦): إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط التعريف
[٩٣٠] و الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي.
[٩٣١] بل الأحوط وجوبا ردها إن كانت موجودة و رد بدلها إن كانت تالفة.