منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣١ - كتاب المساقاة
(الثامن): أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي و نحوه و أما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ محل إشكال. [٩٠٤]
(التاسع): أن تكون المعاملة على أصل ثابت و أما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر [٩٠٥] عدم وقوع المساقاة و أما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال و الاحتياط لا يترك و لا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف و الغرب و نحوهما بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء و نحوه لا تخلو عن إشكال.
(مسألة ٥٠٧): يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى إعمال أخرى.
(مسألة ٥٠٨): يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة و هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك و أن يكون للعامل و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا [٩٠٦] و صورة تلفها بعد الظهور.
(مسألة ٥٠٩): يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا و يجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر
[٩٠٤] بل منع.
[٩٠٥] الظهور محل تأمل، و الاحتياط لا يترك، لكنه إذا أوقعها بعنوان الجعالة أو الصلح مثلا فلا إشكال فيها، كما لا تبعد صحتها معاملة مستقلة.
[٩٠٦] الظاهر بطلان العقد و الشرط في هذه الصورة.