منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨٨ - فصل في الأخذ بالشفعة
(مسألة ٣٣٣): إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبيع و إن كانت الغيبة طويلة.
(مسألة ٣٣٤): إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
(مسألة ٣٣٥): تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح و كذا الصبي على احتمال قوي.
(مسألة ٣٣٦): تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
(مسألة ٣٣٧): إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل. و كذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.
(مسألة ٣٣٨): إذا كان المبيع مشتركا بين الولي و المولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى.
(مسألة ٣٣٩): إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل.
فصل في الأخذ بالشفعة
(مسألة ٣٤٠): الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع و يكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، و بالفعل مثل أن يدفع الثمن