منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣٧ - فصل في أقسام الطلاق
الطلقات الثلاث يهدم ما دونها، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.
(مسألة ١٤٤٠): الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات فيصح إنشاؤه باللفظ مثل: رجعت بك و راجعتك و أرجعتك إلى نكاحي و نحو ذلك، و بالفعل كالتقبيل بشهوة و نحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج و لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء و إن لم يقصده به.
(مسألة ١٤٤١): لا يجب الإشهاد في الرجوع فيصح بدونه و إن كان الإشهاد أفضل، و يصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك، قاصدا ذلك صح.
(مسألة ١٤٤٢): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور، و يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق و عدم الحق له على زوجته. و أما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على أخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر.
(مسألة ١٤٤٣): يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به إذا كان في أثناء العدة. أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة، و في قبول شهادة شاهد و يمين الزوج إشكال [١٠٨١] و كذا بشهادة شاهد و امرأتين و إن كان الأظهر في الثاني القبول.
(مسألة ١٤٤٤): إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض و أنكره
[١٠٨١] بل الأقوى القبول.