منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠٢ - المانع الأول الكفر
و الثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف و تزيد الفريضة نصفا و هذه هي مسألة التعصيب، و مذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة و هم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور و ربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم، و أما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد و إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسّم المال بينهم على تفصيل يأتي، و إذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر، أعطي ذو الفرض فرضه و أعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى.
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة: الكفر، و القتل، و الرق.
[المانع الأول الكفر]
(مسألة ١٧٠٧): لا يرث الكافر من المسلم و ان قرب و لا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا و بين المرتد فطريا كان أو مليا و لا في المسلم بين المؤمن و غيره.
(مسألة ١٧٠٨): الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم و له ولد كافر و للولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.
(مسألة ١٧٠٩): المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر فلو مات كافر و له ولد كافر و أخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه و لم يرثه الكافر فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر. هذا إذا كان الكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور