منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٧ - كتاب الحجر
و يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، و في النساء بشهادة الرجال و كذلك بشهادتهن على اشكال.
(الرابع): الملك، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه و لو ملّكه مولاه شيئا ملكه على الأصح و كذا غيره إذا كان باذن المولى.
(الخامس): الفلس، و يحجر على المفلّس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و مطالبة أربابها الحجر و إذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ما دام الحجر باقيا.
(مسألة ٨٣٥): لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض و البائع الغرماء و لو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء، و كذا لو أقر بدين سابق أو بعين.
(مسألة ٨٣٦): للمفلس اجازة بيع الخيار و في جواز فسخه إشكال.
(مسألة ٨٣٧): من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل، أما المتصل فان كان كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها [٩٧٣] و ما يصلح لذلك كالصوف و الثمرة و نحوهما ففيه إشكال، و الأظهر عدم التبعية.
(مسألة ٨٣٨): من وجد عين ماله و قد خلطها المفلس بجنسها [٩٧٤] فله عين ماله مطلقا، و إن كان بالأجود و كذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.
[٩٧٣] في التبعية بل في جواز الأخذ إشكال و الأحوط مصالحته مع الغرماء.
[٩٧٤] إذا كان الخلط بحيث يرتفع الامتياز بينهما فالأحوط وجوبا مصالحته مع الغرماء.