منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٨ - كتاب الحجر
(مسألة ٨٣٩): لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة.
(مسألة ٨٤٠): يخرج الحب و البيض بالزرع و الاستفراخ عن الاختصاص.
(مسألة ٨٤١): للشفيع أخذ الشقص و يضرب البائع مع الغرماء، و إذا كان في التركة عين زكوية قدّمت الزكاة على الديون و كذلك الخمس، و إذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
(مسألة ٨٤٢): لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد و أما قبله ففيه اشكال و الجواز أظهر.
(مسألة ٨٤٣): لا يحل مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا عبد خدمته و لا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين
(مسألة ٨٤٤): لا يحل بالحجر الدين المؤجل و لو مات من عليه الدين حل و لا يحل بموت صاحبه.
(مسألة ٨٤٥): ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة و على عياله و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.
(مسألة ٨٤٦): يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم، و مع القسمة [٩٧٥] يطلق و يزول الحجر بالأداء.
(مسألة ٨٤٧): الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له، فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم و في مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ فالمشهور ان الولاية للحاكم خاصة و فيه اشكال.
[٩٧٥] بل مع الضبط أمواله و إن لم تقسم.