منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٢ - كتاب الضمان
(مسألة ٨٦٣): إذا كان مديونا لشخصين، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين، و لا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين و كذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، فضمن عنهما شخص، فان كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح، و إن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح.
(مسألة ٨٦٤): إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم. و لا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.
(مسألة ٨٦٥): إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح ان يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله.
(مسألة ٨٦٦): إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان، و يخرج المال المضمون من أصل تركته، سواء أ كان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا.
(مسألة ٨٦٧): يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية. و أما ضمانه لنفقاتها الآتية، ففي صحته اشكال. و أما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا إشكال.
(مسألة ٨٦٨): يصح ضمان الأعيان الخارجية، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا، و أثر ذلك وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة و ردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها. و من هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى.
و الضابط ان الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان.
(مسألة ٨٦٩): في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال.
(مسألة ٨٧٠): إذا قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه، فألقاه