منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٣ - كتاب المضاربة
للعامل بأن ادعى المالك الزيادة و أنكرها العامل قدّم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها.
و لا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.
(مسألة ٦٠٠): إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل و العامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك.
(مسألة ٦٠١): إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التفريط فالقول قول العامل.
(مسألة ٦٠٢): لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك و العامل ينكره فالقول قول المالك فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه.
(مسألة ٦٠٣): لو ادعى العامل التلف و أنكره المالك قدّم قول العامل و كذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذونا في المعاملات النسيئة.
(مسألة ٦٠٤): لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده.
(مسألة ٦٠٥): إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه فلا كلام، و إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها [٩٢٣] و لا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى.
[٩٢٣] لا بد من المصالحة مع الورثة أو التعيين بالقرعة.