منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣ - و هنا مسائل
مضرّا بمن يحرم الإضرار به دون غيره.
(مسألة ٢١): القيافة حرام. و هي: إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق.
(مسألة ٢٢): الشعبذة. و هي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام، إذا ترتّب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن و نحوه.
(مسألة ٢٣): الكهانة حرام. و هي: الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، أمّا إذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفيّة فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به.
(مسألة ٢٤): النجش حرام. [٧٩٠] و هو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.
(مسألة ٢٥): التنجيم حرام. و هو: الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطواري الطارئة على الكواكب، من الاتّصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.
(مسألة ٢٦): الغش حرام. قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): [٧٩١] «من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، و سدّ عليه معيشته و وكله إلى نفسه» و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد، كمزج
[٧٩٠] إذا كان تغريرا و إلا فعلى الأحوط.
[٧٩١] على ما في عقاب الأعمال.