منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٦ - كتاب الحجر
كتاب الحجر
و أسبابه أمور:
(الأول): الصغر، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ و يعلم بنبت الشعر الخشن على العانة [٩٧٠] أو الاحتلام أو الحيض أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر و تسع في الأنثى، [٩٧١] و الصغير كما انه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته فلا يصح منه البيع و الشراء في الذمة و لا الاقتراض و إن صادف مدة الأداء من البلوغ و كذا لا ينفذ منه التزويج و الطلاق و لا اجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة و المزارعة و نحو ذلك.
(الثاني): الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته.
(الثالث): السفه، فيحجر على السفيه في تصرفاته و يختص الحجر بأمواله على المشهور [٩٧٢] و يعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات و تقع أفعاله على الوجه الملائم و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و ان طعن في السن،
[٩٧٠] في الذكر.
[٩٧١] و بالحيض في المشكوك بلوغها تسع سنين.
[٩٧٢] بل الأظهر عمومه لما في ذمته- بمثل الضمان و القرض- و للتصرفات المالية في نفسه بمثل الإجارة و العمل في المضاربة و المزارعة.