منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٩٠ - مسائل في شرب المسكر
العاشر- دعوى النبوة
(مسألة ٢١٥): من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر من دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعي.
الحادي عشر- السحر
(مسألة ٢١٦): ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل. و من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، و حدّه القتل إلا أن يتوب [١٢٠٩].
الثاني عشر- شرب المسكر
[مسائل في شرب المسكر]
(مسألة ٢١٧): من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم [١٢١٠] مع الاختيار و البلوغ و العقل حدّ. و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.
(مسألة ٢١٨): لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ و أما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع آخر و استهلك فيه و شربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن إشكال و إن كان شربه حراما.
(مسألة ٢١٩): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد
[١٢٠٩] في إطلاقه لمن تعمل و لم يعمل إشكال.
[١٢١٠] أو كان جاهلا مقصرا ملتفتا إلى جهله حال الشرب.