منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٩٩ - الخامس عشر- المحاربة
الخامس عشر- المحاربة
(مسألة ٢٦٠): من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد، و من شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد و من شهر و أخذ المال قطعت يده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم يقتل، فأمره الى الامام ان شاء قتله و صلبه، و ان شاء قطع يده و رجله، و من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان على الامام أن يقتله، و من حارب و قتل و أخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه و ان عفا عنه أولياء المقتول كان على الامام أن يقتله، و ليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه.
(مسألة ٢٦١): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب و عدمه.
(مسألة ٢٦٢): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا، و ان عفا الولي عنه قتله الامام حدا، و ان لم يكن كفوا فلا قصاص عليه، و لكنه يقتل حدا.
(مسألة ٢٦٣): يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه، و لا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا.
(مسألة ٢٦٤): لو جرح المحارب أحدا سواء أ كان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه و نفى من البلد و ان عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن ينفيه منه.
(مسألة ٢٦٥): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد. و لا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص و المال و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه