منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٩٧ - حد القطع
(مسألة ٢٤٧): إذا قطعت يد السارق ينبغي [١٢١٦] معالجتها و القيام بشئونه حتى تبرأ.
(مسألة ٢٤٨): إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد.
(مسألة ٢٤٩): يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها، و إن تعيبت و نقصت قيمتها فعليه أرش النقصان، و لو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، و ان تلفت العين ضمن مثلها ان كانت مثلية و قيمتها ان كانت قيمية.
(مسألة ٢٥٠): إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع.
(مسألة ٢٥١): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره الى الامام سقط عنه الحد. و أما إذا عفا بعد رفع أمره الى الامام لم يسقط عنه الحد.
(مسألة ٢٥٢): إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بينة بناء على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، و الأظهر جواز اقامة الحد عليه.
(مسألة ٢٥٣): لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره الى الامام سقط عنه الحد، و ان كان بعده لم يسقط.
(مسألة ٢٥٤): لو أخرج المال من حرز شخص، ثم رده الى حرزه، فان كان الرد إليه ردا الى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان. و في سقوط الحد خلاف، و الأظهر عدم السقوط.
(مسألة ٢٥٥): إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة و كذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب و أخرج المال منه آخر،
[١٢١٦] لا يترك الاحتياط في العلاج و القيام بشئونه.