منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٤ - (الثاني) من أسباب التحريم الرضاع
(مسألة ١٢٧٣): لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل و الشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة و فيما أنبت اللحم و شدّ العظم و لكن يقدح ذلك في رضاع يوم و ليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرّم الرضاع.
(مسألة ١٢٧٤): لا يبعد [١٠٤١] كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شيء حتى الأكل و الشرب.
(مسألة ١٢٧٥): يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له، و يعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل و أكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة و كذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل و أكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة.
(مسألة ١٢٧٦): لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل و ان تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، و لو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.
(مسألة ١٢٧٧): مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أمّا للرضيع و ذو اللبن أبا له و إخوتهما أخوالا و أعماما له، و أخواتهما عمات و خالات له، و أولادهما اخوة له.
(مسألة ١٢٧٨): إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه و جاز له النظر إليها فإن الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها و كذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي.
(مسألة ١٢٧٩): يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و كذا
[١٠٤١] الظاهر عدم الكفاية و إن كان أحوط.