منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٣ - كتاب اللقطة
فإذا تم التعريف تخير بين التصدق و الإبقاء للمالك.
(مسألة ٦٥١): إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى انتهاء السنة فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق و الإبقاء للمالك غير إنه لا يكون عاصيا.
(مسألة ٦٥٢): لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة، و الأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك و إن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.
(مسألة ٦٥٣): إذا عرّفها سنة كاملة، فقد عرفت انه يتخير بين التصدق و غيره من الأمور المتقدمة، و لا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.
(مسألة ٦٥٤): إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في لتعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ و عدم جواز التملك أو التصدق.
(مسألة ٦٥٥): إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر و الفواكه و اللحم و نحوها جاز أن يقوّمها الملتقط على نفسه و يتصرف فيها بما شاء من أكل و نحوه و يبقى الثمن في ذمته للمالك.
كما يجوز له أيضا بيعها على غيره و يحفظ ثمنها للمالك [٩٣٥] و الأحوط [٩٣٦] أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي و لا يسقط التعريف عنه على الأحوط بل يحفظ صفاتها و يعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به
[٩٣٥] و الأحوط وجوبا تأخير التصرف ما لم يطرأ عليها الفساد.
[٩٣٦] بل الأقوى.