منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٢ - كتاب اللقطة
بها و الفحص عن مالكها فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم فالأحوط [٩٣٢] أن يتصدق بها عن مالكها و ليس له تملكها و إن التقطها في غير الحرم تخيّر بين أمور ثلاثة: تملكها مع الضمان، و التصدق بها مع الضمان، و إبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان.
(مسألة ٦٤٧): المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الأمكنة و الأزمنة.
(مسألة ٦٤٨): المراد من الدرهم ما يساوي (٦، ١٢) حمصة من الفضة المسكوكة فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع مثقال.
(مسألة ٦٤٩): إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لأنه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر و التهمة إن عرّف به أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف و الأحوط التصدق به عنه، [٩٣٣] و جواز التملك لا يخلو من إشكال و إن كان الأظهر جوازه [٩٣٤] فيما لا علامة له.
(مسألة ٦٥٠): تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي فإن لم يبادر إليه كان عاصيا و لكن لا يسقط وجوب التعريف عنه بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك.
و كذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط و لكن تركه بعد ستة أشهر مثلا حتى تمت السنة.
[٩٣٢] بل الأقوى.
[٩٣٣] بإذن الحاكم الشرعي.
[٩٣٤] بل الأحوط عدم التملك.