منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٦٤ - (السادس)- اللسان
يمينه و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية.
(الثالث)- الأنف
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة و في قطع روثته نصف ديته.
(مسألة ٢٨٣): في دية قطع احدى المنخرين خلاف، قيل: انها نصف الدية و قيل: ربع الدية، و الصحيح: انها ثلث الدية.
(الرابع)- الأذنان
و فيهما الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية و في بعضهما بحساب ذلك و في شحمة الأذن ثلث ديتها.
(الخامس)- الشفتان
و فيهما الدية كاملة و في كل منهما نصف الدية و ما قطع منهما فبحسابهما.
(السادس)- اللسان
و في استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة و في قطع لسان الأخرس ثلث الدية و فيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة و اما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم و يعطى الدية بحساب ما لا يفصح منها.
(مسألة ٢٨٤): المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و فيه اشكال، و الأظهر: أنها تسعة و عشرون حرفا.
(مسألة ٢٨٥): لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما