منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٩ - الفصل الرابع (في عقد المتعة)
الفصل الرابع (في عقد المتعة)
و يشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول من أهله مثل: قبلت، و يشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة و إلا كان العقد عقد دوام على الأظهر [١٠٤٨] و لو لم يذكر المهر بطل.
(مسألة ١٣٠٢): لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول.
(مسألة ١٣٠٣): يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار و الأمة على الحرة من دون إذنها و بنت الأخ و الأخت من دون إذن العمة و الخالة و يكره على البكر و على الزانية، و إذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها. [١٠٤٩]
(مسألة ١٣٠٤): لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، و لا حدّ للمهر قلة و كثرة و يجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة و نحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير، و لو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء و ان كان قبل الدخول.
[١٠٤٨] في الظهور تأمل، و لكن الأحوط أن لا يزيد الأجل على عمر الزوجين أو أحدهما.
[١٠٤٩] قبل ظهور توبتها.