منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٢ - كتاب الشركة
(مسألة ٥٥٠): لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر كان لكل منهما ربحه و عليه خسارته، نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم [٩١٤] على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين.
(مسألة ٥٥١): تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا كما إذا حفرا بئرا، أو اصطادا صيدا، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية و غيرها. [٩١٥]
و قد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة و الماء بالماء و اختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير و دهن اللوز بدهن الجوز.
(مسألة ٥٥٢): يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح و الخسران بينهما بالسوية و إن اختلفا فبالنسبة.
(مسألة ٥٥٣): إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح إذا كان للمشروط له عمل [٩١٦] و إلا لم يصح الشرط.
(مسألة ٥٥٤): لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه و إذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر. نعم إذا كان
[٩١٤]. و كذا اذا اشترطا في العقد الجائز و يجب الوفاء به ما دام العقد باقيا.
[٩١٥] كلما تحقق بالعقد أيضا، بأن يعارض كل منهما نصف ماله المشاع بالنصف المشاع من مال الآخر ببيع أو صلح مثلا.
[٩١٦] أو كان عمله أكثر قيمة.