منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٣ - كتاب الشركة
الاشتراك في أمر تابع مثل البئر و الطريق غير النافذ و الدهليز و نحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف و ان لم يأذن الشريك.
(مسألة ٥٥٥): إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر.
(مسألة ٥٥٦): إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا، و امتنع أحدهما من الاذن في جميع التصرفات بحيث أدّى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره.
(مسألة ٥٥٧): إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته و إلا وجبت الإجابة و يجبر عليها لو امتنع.
(مسألة ٥٥٨): إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فإنه تجب الإجابة و يجبر الشريك عليها لو امتنع.
(مسألة ٥٥٩): إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم [٩١٧] عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.
(مسألة ٥٦٠): يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة و في الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه.
(مسألة ٥٦١): تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق و لا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف و إلا صحت. [٩١٨]
[٩١٧] و كذا في عقد جائز ما دام العقد باقيا.
[٩١٨] في الصحة إشكال إلا إذا تعدد الواقف و الموقوف عليه.