منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٨ - الفصل السابع (في المهر)
الدخول فلا مهر و لا متعة.
(مسألة ١٣٥٥): لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أ كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.
(مسألة ١٣٥٦): لو تزوّجها بحكم أحدهما صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنّة إن كانت هي الحاكمة و لو مات الحاكم قبله و قبل الدخول فلها المتعة و بعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج و أما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة.
(مسألة ١٣٥٧): لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، و لو قال: على السنة فخمسمائة درهم.
(مسألة ١٣٥٨): لو تزوّج الذميان على خمر صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة [١٠٦٠] و إن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا، و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها و لو أمهر المدبر بطل التدبير.
(مسألة ١٣٥٩): لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد و لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، و يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به [١٠٦١] و لكن لو تزوّج صح تزويجه كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض
[١٠٦٠] الأحوط وجوبا فيه و فيما إذا أسلم أحدهما قبل القبض التصالح في التفاوت بين قيمته و مهر المثل.
[١٠٦١] في صحة هذا الشرط و وجوب العمل به إشكال.