منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٨ - كتاب الكفالة
كتاب الكفالة
الكفالة هي التعهد بإحضار المدين و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.
(مسألة ٨٩٤): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه، و القبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك.
(مسألة ٨٩٥): يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة على إحضار المدين، و عدم السفه، [٩٨٠] و التفليس و لا يشترط في الدائن البلوغ و الرشد و العقل و الاختيار، فتصح الكفالة للصبي و السفيه و المجنون إذا قبلها الولي.
(مسألة ٨٩٦): تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، [٩٨١] و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
(مسألة ٨٩٧): إذا كان المال ثابتا في الذمة، فلا شبهة في صحة الكفالة.
و أما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، و لكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة و كالعوض في عقد السبق و الرماية و ما شاكل ذلك، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال،
[٩٨٠] لا تكون السفاهة مانعة إلا إذا استلزمت الكفالة التصرف في المال، و كذلك التفليس.
[٩٨١] بل في كل حق تصح إقامة الدعوى عليه، و لا تصح في الحدود و لا في التعزيرات على إشكال.