منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١٩ - كتاب الكفالة
و الصحة أقرب.
(مسألة ٨٩٨): الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة، أو بجعل الخيار له.
(مسألة ٨٩٩): إذا لم يحضر الكفيل المكفول، فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء، فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أداه. و إذا أذن في الكفالة و الأداء أو أذن في الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، و إن أذن له في الكفالة دون الأداء، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه. و إن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
(مسألة ٩٠٠): يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، و لم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به.
(مسألة ٩٠١): إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مئونة، فالظاهر أنها على الكفيل، إلا إذا كان صرفها باذن من المكفول.
(مسألة ٩٠٢): إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة، أو هبة، بطلت الكفالة.
(مسألة ٩٠٣): إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، و إلا فيضمن عنه دينه، و يجب عليه تأديته له.
(مسألة ٩٠٤): ينحل عقد الكفالة بأمور: (الأول)- أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له (الثاني)- أن يؤدي دينه