منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٩ - مسائل في النقد و النسيئة
الميزان فالظاهر البطلان، نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردّد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان فالظاهر الصحة.
(مسألة ١٩٢): لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان و هو الأظهر.
(مسألة ١٩٣): لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل و يجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء بل على وجه المعاوضة أيضا في غير المكيل و الموزون. [٨٣٢]
(مسألة ١٩٤): يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال و يوزن و أمّا فيهما فلا يجوز لأنه ربا، و لا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل. [٨٣٣]
(مسألة ١٩٥): إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا. نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل ممّا اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر ممّا اشتراه منه فإن المشهور فيه البطلان و هو الأظهر. [٨٣٤]
[٨٣٢] و الذهب و الفضة، و في صحة هذه المعاوضة إذا كان الدين من قبيل الدينار و التومان بجنسه إشكال، و منه يظهر ما في إطلاق جواز البيع في المسألة الآتية.
[٨٣٣] نعم يجوز إذا قال: انقد لي بعضا و امد لك في الأجل في ما بقي عليك.
[٨٣٤] فيما إذا اشترط البائع على المشتري، و أما إذا كان الشارط هو المشتري ففي البطلان إشكال.