منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٦ - الفصل العاشر بيع الصرف
من دون أن يكون في ذمته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية [٨٤٥] بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك و التصرّف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي.
الفصل العاشر بيع الصرف
و هو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره.
(مسألة ٢٢٢): يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع و لو تقابضا في بعض المبيع صحّ فيه و بطل في غيره.
(مسألة ٢٢٣): لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة و لم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد و بطل في النقد.
(مسألة ٢٢٤): لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق صح البيع.
(مسألة ٢٢٥): لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع.
(مسألة ٢٢٦): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي و النوط الهندي و التومان الإيراني و الدولار و الباون و نحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها.
[٨٤٥] الظاهر عدم الفرق في عدم الجواز بين الأهلية و غيرها.