منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٦٥ - (الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به
كتاب الشهادات
فصل في شرائط الشهادة:
(الأول)- البلوغ،
فلا تقبل شهادة الصبيان نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها و يؤخذ بأول كلامهم و في قبول شهادتهم في الجرح إشكال.
(الثاني)- العقل
فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه و تقبل حال إفاقته.
(الثالث)- الايمان،
فلا تقبل شهادة غير المؤمن [١١٨٠] و اما المؤمن فتقبل شهادته و ان كان مخالفا في الفروع و تقبل شهادة المسلم على غير المسلم و لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم نعم تقبل شهادة الذمي [١١٨١] على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين و قد تقدم ذلك في كتاب الوصية و لا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم
(الرابع)- العدالة
فلا تقبل شهادة غير العادل و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة
(الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به
فلا تقبل شهادة
[١١٨٠] أي على المؤمن.
[١١٨١] تقدم ثبوتها بشهادة كتابيين عدلين في دينهما (المسألة ١٠٩١ من كتاب الوصية).