منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥٥ - فصل في الوصي
غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف و يختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، و ربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية و ربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، و ربما يكون الأصلح فعل القربات و الصدقات و كسوة العراة و مداواة المرضى و نحو ذلك.
هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه و إلا كان عليه العمل.
(مسألة ١٠٦٩): إذا قال أنت وصيي و لم يعين شيئا و لم يعرف المراد منه و إنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شئون أخرى كان لغوا إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصى في إخراج الثلث و صرفه في مصلحة الموصى و أداء الحقوق التي عليه و أخذ الحقوق التي له ورد الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها.
نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال و الأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي و عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه.
(مسألة ١٠٧٠): يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصى بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا و لا يجوز له الرد بعد موت الموصى سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها. [١٠٠٢]
(مسألة ١٠٧١): الرد السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو: لا أقبل
[١٠٠٢] و قد سبق حكم الوصية بالتجهيز في المسألة (٢٦٣ غسل الأموات).