منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨٩ - فصل في الذباحة
أيضا، و أما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما و يطهر لحمه و جلده بها و لا فرق بين السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و غيرها و بين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد [١١٢٣] على النحو المذكور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن و الماء و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
(مسألة ١٦٧٠): الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة و يجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من اجزائه كالجلد على الأظهر، و لكن لا يجوز بيعه، [١١٢٤] فإذا ذكي جاز بيعه أيضا.
(مسألة ١٦٧١): لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير و غيره.
(مسألة ١٦٧٢): إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده و لم يعلم انه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية فلا يجوز أكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية و لكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة حتى إذا كانت له نفس سائلة [١١٢٥] ما لم يعلم أنه ميتة نعم إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما يحكم بأنه مذكى حتى يثبت خلافه و الظاهر
[١١٢٣] في وقوع التذكية عليها إشكال.
[١١٢٤] لا يبعد الجواز إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف.
[١١٢٥] بل يحكم بالنجاسة.