منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٤٣ - الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
(مسألة ١٨٥): لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه، فان كان المقطوع نصف الأنف، قطع من الجاني نصف أنفه، و ان كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة.
(مسألة ١٨٦): يثبت القصاص في السنّ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه و لو عادت اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟ فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص [١٢٣٩].
(مسألة ١٨٧): لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت و فيها الدية و ان لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور [١٢٤٠] و فيه اشكال بل منع.
(مسألة ١٨٨): لو اقتص المجني عليه من الجاني و قلع سنه ثم عادت فليس له قلعها.
(مسألة ١٨٩): المشهور اشتراط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان، و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه [١٢٤١].
(مسألة ١٩٠): لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين [١٢٤٢]. و كذلك الحال في الأصابع الأصلية و الزائدة.
(مسألة ١٩١): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن
[١٢٣٩] في ثبوت القصاص إشكال.
[١٢٤٠] و هو الاقوى.
[١٢٤١] بل بعيد، و الأظهر ما عليه المشهور.
[١٢٤٢] فيه إشكال بل منع، و كذلك في الأصابع الزائدة.