منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥٤ - فصل في الوصي
لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه و إن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما و نفذ تصرفه دون الآخر.
(مسألة ١٠٦٣): إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا، صح و كان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته و تولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٠٦٤): إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده، و إذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله و نصب غيره.
(مسألة ١٠٦٥): إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه.
و كذا إذا مات في حياة الموصى و لم يعلم هو بذلك أو علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
(مسألة ١٠٦٦): ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصى في الإيصاء إلى غيره.
(مسألة ١٠٦٧): الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط و يكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم.
(مسألة ١٠٦٨): إذا عين الموصى للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين و لم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائنا و إذا أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي و أنفقه. عمل بنظره و لا بد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء و إن لم يكن صلاحا للميت أو كان