منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٥٢ - فصل في الوصي
إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه و نحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي.
(الثاني): العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقا أم أدواريا و إذا أوصى إليه في حال العقل ثم جنّ بطلت الوصاية إليه، و إذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر و أما إذا نص الموصى على عودها فلا إشكال.
(الثالث): الإسلام، إذا كان الموصى مسلما على المشهور و فيه إشكال. [١٠٠٠]
(مسألة ١٠٥٣): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق و الأمانة. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك.
أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال. [١٠٠١]
(مسألة ١٠٥٤): إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي و لا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصى على عودها.
(مسألة ١٠٥٥): إذا أوصى الى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، و إن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
(مسألة ١٠٥٦): لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلّقة على حريته.
(مسألة ١٠٥٧): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة و الأعمى و الوارث.
(مسألة ١٠٥٨): إذا أوصى الى صبي و بالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا
[١٠٠٠] و الأقوى اعتباره في القيم على أولاده الصغار.
[١٠٠١] الظاهر عدم الاعتبار في غير الواجبات.