منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٩٦ - حد القطع
قطع اليد اليمنى فقط. و أما لو أخذ و شهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا.
(مسألة ٢٤١): تقطع اليد اليمنى في السرقة و لا تقطع اليسرى و إن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين.
(مسألة ٢٤٢): المشهور بين الأصحاب أنه تقطع يمينه و ان لم تكن له يسار، و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ [١٢١٥].
(مسألة ٢٤٣): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره و لا رجله.
(مسألة ٢٤٤): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع و لا ينتقل إلى اليسرى و لا إلى الرجل اليسرى و لا إلى الحبس و كذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا و لم تكن له رجل يسرى، فإنه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسرى و لا رجله اليمنى و لا ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس.
(مسألة ٢٤٥): يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته و لا أثر لها بعد ثبوته بالبينة و أما إذا ثبت بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال و خلاف. و الأظهر عدم السقوط.
(مسألة ٢٤٦): لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص و لا يسقط القطع عن السارق على المشهور. و لكن فيه إشكال بل منع، فالأظهر عدم القطع و أما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية و يسقط به القطع عن السارق.
[١٢١٥] الأقرب الجواز.