منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥١٧ - (الأول)- التساوي في الحرية و العبودية
(مسألة ٤٧): لو قتل العبد حرا عمدا قتل به و لا يضمن مولاه جنايته نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد و استرقاقه. و ليس لمولاه فكه إلا إذا رضي الولي به و لا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى كما أنه لا فرق بين كون القاتل قنا أو مدبرا و كذلك أم الولد.
(مسألة ٤٨): إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لولي المولى قتله، كما يجوز له العفو عنه و لا فرق في ذلك بين القن و المدبر و المكاتب بأقسامه.
(مسألة ٤٩): لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا سواء أ كان مشروطا أم مطلقا، أدى من مال الكتابة شيئا أم لم يؤد. نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماما و له استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته و ليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي.
(مسألة ٥٠): لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ، تخير المولى بين فك رقبته بإعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها و بين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه و ليس له إلزام المولى بشيء من الأمرين. و لا فرق في ذلك بين القن و المدبر و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا. و أم الولد.
(مسألة ٥١): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر، و الباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول و بين دفع المكاتب إليهم، و إذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين.
(مسألة ٥٢): لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به بلا فرق بين كون القاتل و المقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قنا و الآخر مدبرا و كذلك الحكم لو قتل العبد أمة و لا رد لفاضل ديته إلى مولاه.