منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٠ - كتاب احياء الموات
عليه ففي جواز تصرفه عندئذ و عدمه وجهان [٩٤٦] و الاحتياط في ترك التصرف لا يترك.
كما أن الأحوط ان لم يكن أقوى ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا إليه عرفا مثلا لو حفر بالوعة في داره تضر ببئر جاره وجب عليه طمها إلا إذا كان فيه ضرر على المالك و عندئذ ففي وجوب طمها و عدمه إشكال [٩٤٧] و الاحتياط لا يترك.
نعم الظاهر عدم جريان هذا الحكم لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة.
(مسألة ٧٢٨): من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار و قابلة للانتفاع بها ملكها و لا يتحقق السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها و صيرورتها تحت سلطانه و خروجها من إمكان استيلاء غيره عليها.
(مسألة ٧٢٩): قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار و حسن المعاشرة مع الجيران و كف الأذى عنهم و حرمة إيذائهم و قد ورد في بعض الروايات أن الجار كالنفس و ان حرمته كحرمة أمه، و في بعضها الآخر ان حسن الجوار يزيد في الرزق و يعمّر الديار و يزيد في الأعمار، و في الثالث: من كف أذاه عن جاره أقال اللّه عثرته يوم القيامة، و في الرابع: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره، و غيرها مما قد أكد في الوصية بالجار
[٩٤٦] و الأوجه عدم الجواز.
[٩٤٧] الأقوى هو الوجوب.