منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٧١ - مسائل في الشهادة
(مسألة ١١٣): لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد، و في ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف، و الأظهر هو الثبوت.
(مسألة ١١٤): تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين و لا تثبت بشهادة رجل واحد و لا بشهادة رجل و امرأتين و لو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا، ثبتت و لو شهد رجل واحد على أمر و شهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، و شهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.
(مسألة ١١٥): لا تقبل شهادة الفرع: (الشهادة على الشهادة) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، و لكنه لا يخلو من إشكال و القبول أقرب [١١٨٨].
(مسألة ١١٦): إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته، فان كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل و أما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع. نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال، و الأقرب هو الالتفات.
(مسألة ١١٧):
يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد، و إن كانا مختلفين بحسب اللفظ و لا تقبل مع الاختلاف في المورد فإذا شهد أحدهما بالبيع، و الآخر بالإقرار به، لم يثبت البيع، و كذلك إذا اتفقا على أمر و اختلفا في زمانه، فقال أحدهما انه باعه في شهر كذا، و قال الآخر انه باعه في شهر آخر، و كذلك إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما انه سرق دينارا و قال الآخر سرق درهما.
[١١٨٨] بل القبول مع عدم تعذر الأصل مشكل.