منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٣ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
(مسألة ١١٩٤): يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجانا و ليس للموقوف عليهم قلعها و إذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها و كذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها و لكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة.
(مسألة ١١٩٥): إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق و يتولى القسمة المالك للطلق و متولي الوقف بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدد الواقف و الموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده و كذا [١٠١٧] إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد و نصفها على مشهد و كذا إذا اتحد الواقف و الموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف كما إذا وقف أرضا على أولاده و كانوا أربعة فإنه يجوز لهم اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة و جاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة و جاز اقتسامها أثلاثا، و هكذا.
(مسألة ١١٩٦): لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين أم فهم من قرينة خارجية بل إذا احتمل ذلك و لم يكن إطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك، نعم إذا كان إطلاق في إنشاء الوقف جاز للولي التغيير فيبدل الدار إلى دكاكين و الدكاكين إلى دار و هكذا و قد يعلم من حال
[١٠١٧] جواز القسمة فيه و فيما بعده محل إشكال.