منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٥ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف و هكذا الحال في جميع الأغراض و الدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ.
(مسألة ١٢٠١): الشرائط التي يشترطها الواقف تصح و يجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين و لا على غير أهل العلم.
(مسألة ١٢٠٢): تثبت الوقفية بالعلم- و ان حصل من الشياع- و بالبينة الشرعية و بإقرار ذي اليد و إن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته و إن لم يعترف غيره بها.
(مسألة ١٢٠٣): إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف فالظاهر [١٠١٨] الحكم بوقفيته. نعم إذا كان بيد شخص و ادعى ملكيته و اعتذر عن الكتابة بعذر مقبول قيل صدق و حكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه و التصرف بإذنه و غير ذلك من أحكام الملك لكنه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ١٢٠٤): إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشيء الفلاني وقف فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها و وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا
[١٠١٨] في إطلاقه مع عدم حصول الوثوق إشكال.