منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٦ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
في الاعتراف بالوقفية، و إلا فلا يحكم بها و ان علم أنها بخط المالك.
(مسألة ١٢٠٥): لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف و ان يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا و كونه على الذكور فقط أو على الذكور و الإناث و انه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف كما انه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول و أن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور و الإناث أو للذكور دون الإناث و هكذا، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي.
(مسألة ١٢٠٦): إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم و البقر و الإبل لم تجب الزكاة فيها و ان اجتمعت فيها شرائط الزكاة و أما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما إذا قال: وقفت البستان لأولادي فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة و إلا لم تجب، و إن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان كما إذا قال: وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم، لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة و كان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر و كذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء و كسوتهم و نحو ذلك.