منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٧٣ - فصل ثان في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
النفس، و في كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في صدعها ثمانون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا، و في نقل عظامها مائة دينار، و في نقبها اثنا عشر دينارا و نصف دينار، و في نافذتها خمسون دينارا، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة ٣٢٣): في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في صدعه ثمانون دينارا، و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في نقبه خمسة و عشرون دينارا و كذلك موضحته، و في فكه ثلاثون دينارا و في رضه إذا عثم ثلث دية النفس.
(مسألة ٣٢٤): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم و لا عيب مائة دينار، و في كسر إحداهما خمسون دينارا و في نقل عظامها نصف دية كسرها.
(مسألة ٣٢٥): في رضّ احد الزندين إذا جبر على غير عيب و لا عثم ثلث دية اليد.
(مسألة ٣٢٦): في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا و في صدعها اثنان و ثلاثون دينارا، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار، و في نقبها ربع دية كسرها و في قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار.
(مسألة ٣٢٧): في كسر قصبة إبهام الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكها عشرة دنانير.
(مسألة ٣٢٨): في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام إذا