منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨٦ - فصل في الذباحة
الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا و لا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
(مسألة ١٦٥٥): يجوز ذبح الأخرس، و تسميته تحريك لسانه و إشارته بإصبعه.
(مسألة ١٦٥٦): يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا بالتعظيم مثل: اللّه أكبر، و الحمد للّه، و بسم اللّه، و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال [١١٢٠] كما تقدم في الصيد.
الشرط الثالث: خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل و إن علم حياتها حال الذبح و العبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان و لو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحيلته.
الشرط الرابع: أن يكون الذبح من المذبح [١١٢١] فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
(مسألة ١٦٥٧): إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح و إن كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك و لا حاجة الى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح.
(مسألة ١٦٥٨): الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك كما ان
[١١٢٠] بل الظاهر الاكتفاء.
[١١٢١] على الأحوط وجوبا.