منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٦ - كتاب اللقطة
(مسألة ٦٦٨): إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة و ليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة و لا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة.
هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة و إلا فلا رجوع له على أحد و كان له أجر التصدق.
(مسألة ٦٦٩): اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها و لا فرق بين مدة التعريف و ما بعدها.
نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت.
(مسألة ٦٧٠): المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط و فيه إشكال.
و كذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها.
(مسألة ٦٧١): إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه و سقط التعريف سواء أ كان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده.
نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه، و إن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل و كذا إذا تصدق بها و لم يرض المالك بالصدقة.
(مسألة ٦٧٢): إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف و إذا كانت مضمونة لم يسقط.
و كذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف و في الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
(مسألة ٦٧٣): إذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه و كذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه و لا يكفي مجرد