منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٧ - كتاب اللقطة
التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضا.
(مسألة ٦٧٤): إذا عرف المالك و قد حصل للّقطة نماء متصل دفع إليه العين و النماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.
(مسألة ٦٧٥): إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك و إن حصل بعده كان للملتقط.
(مسألة ٦٧٦): إذا لم يعرف المالك و قد حصل للّقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة، و أما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه إشكال و الأحوط التصدق به.
(مسألة ٦٧٧): لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين و إلا تعين التصدق بها عنه.
(مسألة ٦٧٨): إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف و التملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه. [٩٣٨]
و إن كان بعد التعريف و قبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين.
و إن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، و إن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه.
فإذا تم التعريف تخيّر الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين و الأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه.
(مسألة ٦٧٩): إذا وجد مالا في صندوقه و لم يعلم أنه له أو لغيره فإن كان
[٩٣٨] إلا إنه إن جاء مالكها و طالبها دفعها إليه.