منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٨٨ - (فصل في دية الحمل)
(مسألة ٣٨٢): المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة، و فيه اشكال و الأقرب فيه الحكومة.
(مسألة ٣٨٣): لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته.
(مسألة ٣٨٤): لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني و اما لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة و فيه اشكال و لا يبعد عدمها [١٢٦٩].
(مسألة ٣٨٥): لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة و دية الحمل الذكر كذلك ان كان ذكرا و دية الأنثى ان كان أنثى هذا إذا علم بالحال، و اما إذا جهل بها فقيل يقرع و لكنه مشكل، فالأظهر: أن عليه نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى.
(مسألة ٣٨٦): لو تصدت المرأة لإسقاط حملها فان كان بعد ولوج الروح و كان ذكرا فعليها دية الذكر و ان كان أنثى فعليها ديتها و ان كان قبل ولوج الروح فعليها ديته و لو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع.
(مسألة ٣٨٧): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع احدى يديه مثلا خمسون دينارا، و في قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.
(مسألة ٣٨٨): لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير و لو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل: لزمه عشرة دنانير و لكن لا وجه له بل الأظهر: أنه ليس عليه شيء و أما العزل عن الأمة
[١٢٦٩] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط.