منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٠٤ - القول في التعزيرات
يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. و ينفى من بلاده الى غيرها و أما حكم البهيمة نفسها و حكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة و الأشربة (الجزء الثاني من المنهاج).
(مسألة ٢٩١): من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها و من الحرم، و ضربت عنقه، و من بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا.
(مسألة ٢٩٢): من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.
(مسألة ٢٩٣): من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه، و يطاف به ليعرفه الناس، و لا تقبل شهادته إلا إذا تاب و كذب نفسه على رءوس الأشهاد.
(مسألة ٢٩٤): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر.
(مسألة ٢٩٥): من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها و دمه هدر.
(مسألة ٢٩٦): إذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، و كان دمه ضائعا و لا ضمان على الدافع و يجوز الكف عنه في مقابل ماله و تركه قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك. و أما إذا لم يحرز و احتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربة أو قتله نعم له منعه عن دخول داره.
(مسألة ٢٩٧): لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية، و لو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة.
(مسألة ٢٩٨): من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه و أراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه و ان توقف دفعه على قتله جاز قتله و دمه هدر.